وقد تبع الأثرم في ذلك الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي رحمهما الله فقال: وكذلك الغسل من الحجامة منكر لأنه لا يجب ولا يستحب إجماعًا؛ فزاد: ولا يستحب وليس كذلك.
قال أبو بكر بن أبي شيبة: من قال عليه الغسل، يعني المحتجم.
ثنا جرير، عن مغيرة، عن المسيب بن رافع، عن ابن عباس قال لي: الغسل من الحجامة.
حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو؛ قال: اغتسل من الحجامة.
حدثنا وكيع، عن شعبة، عن الحكم قال: احتجم عندي إبراهيم ومجاهد، فاغتسل مجاهد وغسل إبراهيم موضع المحاجم.
حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو أنه كان يغتسل من نتف الإبط.
حدثنا المحاربي عن ليث، عن مجاهد، عن علي في الرجل يحتجم، أو يحلق عانته أو ينتف إبطه، قال: يغتسل.
حدثنا عبيد الله قال: أبنا إسرائيل عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: إذا احتجم الرجل فليغتسل، ولم يره واجبًا.
وهذا القول الأخير عن ابن عباس من استحباب الاغتسال من الحجامة محكي عن بعض أصحاب الشافعي رحمه الله قال الرافعي في تعداد الأغسال المستحبة منها: الغسل عن الحجامة والخروج من الحمام.