وروى الدارقطني من حديث أبي أسماء الرحبي: ثنا ثوبان حديثًا فيه: قلت: يا رسول الله أفريضة الوضوء من القيء؟ قال:"لو كان فريضة لوجدته في كتاب الله".
في إسناده عتبة بن السكن لم يروه عن الأوزاعي غيره وهو ضعيف.
ومن كان لا يرى في الدماء الخارجة من غير المخرجين وضوءًا: طاووس ويحيى بن سعيد الأ نصاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأبو الزناد، وإليه ذهب الشافعي وأبو ثور.
وأما مذهب أهل المدينة فقال مالك رحمه الله: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا قيح ولا دم يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم.
هذا قوله في "موطئه" وعليه جماعة من أصحابه.
وكذلك الدم يخرج من الدبر لا وضوء فيه ولا وضوء عنده إلا في المعتادات من ... الخارجة من المخرجين.
وقول الشافعي في ذلك كقول مالك إلا ما يخرج من المخرجين: القبل والدبر فإنه عند الشافعي حدث ينقض الوضوء.
وسواء كان عنده الخارج من المخرجين دمًا أو ... أو دودًا أو بولًا أو رجيعًا.
ومن حجته في ذلك أن دم الاستحاضة إنما وجب فيه الوضوء لأنه خرج من المخرج، وكل ما خرج من سبيل الغائط أو البول ففيه الوضوء، قال: ولا يجوز قياس سائر الجسد على المخرجين لأنهما مخصوصان في الاستنجاء بالأحجار، ولأنهما سبيل الأحداث المجتمع عليها، وليس سائر الجسد يشبههما ولا له علتهما.