للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الرافعي: وكل خارج من غير السبيلين لا ينقض الطهارة عندنا خلافًا لأبي حنيفة حيث قال: كل نجاسة خارج من البدن ينقض الوضوء كالدم إذا سال والقيء إذا ملأ الفم وبه قال أحمد؛ إلا أنه لا يقول بالانتقاض إذا كان الدم قطرة أو قطرتين.

لنا ما روي عن أنس -وذكر حديث: "احتجم وصلى ولم يتوضأ"، وقد ذكرناه وبينا ضعفه.

قال: وروي مثل مذهبنا عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وعائشة رضي الله عنهم.

قوله: وقد روي مثل مذهبنا عن عبد الله بن عمرو ... إلى آخره، إن أراد مثل مذهبه في اعتبار السبيل من المخرج منبهًا على السبيل الذي ذكره. ففيه نظر.

وإن أراد مثل مذهبه في ... (١) الوضوء من الرعاف أو الحجامة أو القيء أو ما أشبه ذلك فهذا أقرب من الأول على أنه قد روى البيهقي عن نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا احتجم غسل محاجمه.

وليس هذا صريحًا.

وروى عنه أيضًا من طريق بكر بن عبد الله المزني قال: رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من الدم فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ.

وحمل بعض أهل العلم هذا على الفرق بين القليل والكثير وإلا فالمعروف من مذهب ابن عمر وأبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما إيجاب الوضوء من الرعاف وأنه كان عندهما حدثًا من الأحداث الناقضة للوضوء إذا كان الرعاف ظاهرًا سائلًا.


(١) كلمة غير واضحة في الأصل، ولعلها بمعنى إيجاب، أو: اختلاف. والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>