فإنه ينصرف فيغسل الدم عنه ويرجع فيبتديء الإقامة والتكبير والقراءة.
ومن أصابه الرعاف في وسط صلاته أو بعد أن يركع منها ركعة يسجد فيها انصرف فغسل الدم عنه وبنى على ما صلى حيث شاء إلا الجمعة فإنه لا يتمها إلا في الجامع.
ولولا خلاف من مضى لكان أحب إلي الراعف أن يتكلم ويبتديء صلاته من أولها.
قال مالك: ولا يبني أحد في القيء ولا في شيء من الأحداث إلا الراعف وحده.
وعلى ذلك جمهور أصحاب مالك.
ومنهم من يرى أن يبني الراعف على ما صلى قليلًا كان أو كثيرًا.
وعن الشافعي في الراعف روايتان:
إحداهما: يبني وفي الأخرى لا يبني.
وأما في سائر الأحداث.
فقال أبو حنيفة وأصحابه عن حدث: يسبق المصلي ...... بولًا كان أو غائطًا أو ريحًا أو رعافًا فلينصرف فيتوضأ ويبني على ما قد صلى.
وهو قول ابن أبي ليلى وبه قال داود في كل حدث بعد أن يتوضأ وليس الرعاف والقيء عنده سيان.
وهو قول الشافعي في القديم.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: من أحدث في ركوعه أو سجوده بعدما أحدث فيه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute