ولا يعتد بها، وكذلك قال مالك في ... إذا رعف قبل تمام الركعة سجد بها لم يعتد لها ولم يبن عليها.
وقال الثوري: إذا كان حدثه من رعاف أو قيء بنى وتوضأ، وإن كان حدثه من بول أو ريح أو ضحك في الصلاة أعاد الوضوء والصلاة.
وهو قول إبراهيم في رواية.
وقال الزهري: يبني في الرعاف والقيء خاصة بعد أن يتوضأ ولا يبني في سائر الأحداث.
وليس الضحك عند الزهري حدثًا ولا عند الحجازيين.
وقال الأوزاعي: إن كان حدثه قيئًا بنى، أو ريحًا توضأ واستقبل، وإن كان من رعاف توضأ وبنى.
وكذلك الدم كله عنده مثل الرعاف.
وقال ابن شبرمة: من أحدث انتقض وضوءه فإن كان إمامًا قدم رجلًا فصلى بقية صلاته، فإن لم يفعل وصلى كل رجل منهم ما عليه أجزأه، والإمام يتوضأ ويستقبل.
قال أبو عمر: قد أجمع العلماء على أن الراعف إذا تكلم لم يبن فقضى إجماعهم بذلك، علمًا بأن المحدث أحرى أن لا يبني لأن الحدث إن لم يكن كالكلام في مباينته الصلاة كان أشد من الكلام.
قلت: يشير بذلك إلى أن هذا التفريع كله فيمن سبقه الحدث.
وأما من تعمد الحدث في الصلاة فلا بناء له بل يتوضأ وبستأنف الصلاة والله أعلم.