كالصلاة وليس بترك فمنع منه للمعصية (١) كالفطر والقصر.
وهذا قول أبي العباس بن سريج.
قال أصحابنا: فإذا أجنب قبل انقضاء المدة لم يجز المسح على الخف. فلو اغتسل وغسل رجليه في الخف ارتفعت جنابته وجازت صلاته.
فلو أحدث بعد ذلك لم يجز له المسح على الخف بل لا بد من خلعه ولبسه على طهارة، بخلاف ما لو تنجست رجله في الخف فغسلها فيه فإن له المسح على الخف بعد ذلك.
وفي أحاديث الباب دليل على من أنكر المسح في الحضر وربما استدل من أنكره بقول عائشة: عليك بابن أبي طالب فإنه كان يسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا الموضع من الحديث وإن اقتضى شيئًا من ذلك فإن تمام الحديث يقتضي التوقيت للمقيم والمسافر، فهو دليل على هذا القائل لا له، والله أعلم.
وممن ذهب إلى ذلك: مالك بن أنس في رواية عنه وليست جادة مذهبه.
ومسائل هذا الباب كثيرة لسنا بصدد تقصيها ولا تتبعها فمن أرادها وجدها في كتب الفروع، والله أعلم.