للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمنزلة الخفين.

وروى ذلك عن سعيد بن جبير ونافع مولى ابن عمر.

وهو قول سفيان الثوري والحسن بن حي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأبي ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي وغيرهم.

وقال أبو حنيفة: لا يمسح على الجوربين.

وقال مالك مرة: لا يمسح عليهما إلا أن يكون أسفلهما قد حزز عليهما بجلد -ثم- رجع فقال: لا يمسح عليهما.

وقال الشافعي: لا يمسح عليهما إلا أن يكونا مجلدين.

قال الرافعي: ولا يجوز المسح على اللفايف والجوارب المعدة من الصوف واللبد لأنه لا يمكن المشي عليهما ويسهل نزعهما ولبسهما فلا حاجة إلى إدامتها في الرجل ولأنها لا تمنع نفوذ الماء إلى الرجل ولا بد من شيء مانع على الأصح.

وكذلك الجوارب المتخذة من الجلد التي تلبس مع الكعب وهي جوارب الصوفية لا يجوز المسح عليها حتى تكون بحيث يمكن متابعة المشي عليها وتمنع نفوذ الماء إن اعتبرنا ذلك إما لصفاقتها أو لتجليد القدمين والنعل على الأسفل والإلصاق بالمكعب.

وحكى بعضهم أنها وإن كانت ضعيفة ففي اشتراط تجليد القدمين قولان، وعند أبي حنيفة: لا يجوز المسح على الجوربين وإن كان صفيقين حتى يكونا مجلدين أو منعلين.

وأما الجرموق وهو الذي يلبس فوق الخف وإنما يلبس غالبًا لشدة البرد فإذا لبس جرموقين فوق الخفين أو خفين فوق الخفين فلا يخلو من أربع أحوال:

<<  <  ج: ص:  >  >>