للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول سفيان الثوري كما حكاه ابن حزم وهو مخالف لما حكاه الترمذي عن مذهبه.

وروى عبد الرزاق عنه قال: القلنسوة بمنزلة العمامة يعني في جواز المسح عليها.

وقد اختلف الفقهاء في المسح على العمامة.

فذهب إلى جوازه؛ الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي وغيرهم.

وقال الشافعي: إن صح الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه أقول.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يمسح على عمامة ولا خمار ولا خمار ذلك وهو مذهب الشافعي المدون في كتب أصحابه.

قال الرافعي في سنن الوضوء: والأولى أن يمسح من الرأس الناصية، مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بناصيته وعلى عمامته.

ولا يجوز الاقتصار على مسح العمامة لأن المأمور به مسح الرأس والماسح على العمامة ليس بماسح على الرأس وإليه ذهب جابر بن عبد الله كما ذكره صاحب الكتاب عنه.

وقد رواه أيضًا أبو بكر بن أبي شيبة.

وروي عن يحيى بن آدم، عن سفيان، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان لا يمسح على العمامة.

وروي عن علي وإبراهيم والشعبي وعروة بن الزبير أنهم حسروا (١) عمائمهم


(١) كذا، وعند عابد: مسحوا عمائمهم ومسحوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>