للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومسحوا برؤوسهم.

وعن ابن إدريس عن ابن جريج، عن عطاء: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فرفع العمامة فمسح مقدم رأسه.

وكان القاسم لا يمسح على العمامة.

وأما القائلون بالمسح على العمامة فاختلفوا هل يحتاج الماسح عليها إلى لبسها على طهارة أو لا؟

قال أبو ثور: لا يسمح على العمامة والخمار إلا من لبسهما على طهارة قياسًا على الخفين وخالفه غيره من القائلين بذلك في اشتراط الطهارة.

وكذلك اختلفوا في التوقيت.

وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه التوقيت في ذلك ثابتًا كالمسح على الخفين.

وبه قال أبو ثور، وخالفه فيه أيضًا غيره كما ذكرنا.

قال أبو محمد علي بن أحمد بن حزم: وقد مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على العمامة والخمار ولم يوقت في ذلك وقتًا ووقت في المسح على الخفين.

قوله: في المسح على العمامة والخمار ولم يوقت في ذلك وقتًا؛ شهادة على النفي.

وقد روى الطبراني في معجمه الكبير عن أبي مسلم الكشي (١) وعبد الله بن أحمد بن حنبل، نا محمد بن أبي بكر المقدمي، نا عبد الصمد بن عبد الوارث، نا


(١) في هامش نسخة عابد: الكشي بشين معجمة مشددة، نسبة إلى جده الأعلى، ويقال له: الكجي بكاف مفتوحة، وجيم مشددة.

<<  <  ج: ص:  >  >>