وضوءه للصلاة ثم أفرغ عليه. قال: ثنا أبو الأحوص عن طارق عن عاصم بن عمر؛ قال: خرج نفر من أهل العراق إلى عمر فسألوه عن غسل الجنابة فقال: سألتموني عن خصال ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غيركم؛ أما غسل الجنابة فتوضأ وضوءك للصلاة.
وأما حديث ابن عمر؛ فعند أبي داود من طريق عبد الله بن عصم، عن ابن عمر؛ قال: كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار وغسل البول من الثوب سبع مرار فلم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل حتى جعلت الصلاة خمسًا والغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة.
عبد الله بن عُصم ويقال: ابن عِصمة نصيبي، ويقال: كوفي، كنيته أبو علوان؛ تكلم فيه غير واحد.
وراوي الخبر عنه أيوب بن جابر أبو سليمان اليمامي ولا يحتج بحديثه.
وأما حديث ابن عباس فمن رواية شعبة عنه: أنه كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على اليسرى سبع مرار ثم يغسل فرجه، فنسي مرة فسألني: كم مرة أفرغت؟ قلت: لا أدري، قال: لا أم لك وما يمنعك أن تدري، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على جلده الماء ثم يقول: هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتطهر.
شعبة هذا مولى ابن عباس يكنى أبا يحيى، وقيل: أبا عبد الله؛ مديني لا يحتج به.
وفيه عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل عند ابن أبي شيبة، عن ابن علية، عن يونس، عن الحسن أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال له ناس من أهل الطائف: إن أرضنا باردة، فما يجزي عنا من الغسل؛ قال: أما أنا فأحفن على رأسي ثلاث حفنات.
قوله في حديث ميمونة: وضعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - غسلًا هو مقيد بكسر الغين وهو