للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الماء المعد للاغتسال به (١).

قوله: فأكفأ الإناء يعني: قلبه أو أماله، وهو أول القلب ومنه الإكفاء في الشعر وهو قلب القافية الثانية إلى غير الصفة الأولى نحو قوله:

إذا ركبتم اجعلوني وسطًا ... إني كبير لا أطيق العندا

وقوله: يشرب شعره الماء؛ يعني يسقيه. والحثيات والحفنات؛ يريد ملء الكفين ثلاث مرات.

قال أبو عمر في حديث عائشة هذا: هو من أحسن حديث روي في ذلك وفيه فرض وسنة.

فأما السنة فالوضوء قبل الاغتسال من الجنابة ثبت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان كذلك يفعل.

إلا أن المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده ورأسه ويديه ورجليه وسائر بدنه بالماء وأسبغ ذلك وأكمله بالغسل ومرور يديه، فقد أدى ما عليه إذا قصد الغسل ونواه وتم غسله لأن الله عزَّ وجلَّ إنما افترض على الجنب الغسل دون الوضوء بقوله عزَّ وجلَّ: {وَلَا جُنُبًا إلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} وقوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}.

وهذا إجماع لا خلاف فيه بين العلماء إلا أنهم مجمعون على استحباب الوضوء قبل الغسل للجنب تأسيًا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنه أعون على الغسل وأهدب فيه.

وأما بعد الغسل فلا قال أصحابنا كمال غسل الجنابة أن يبدأ المغتسل فيغسل


(١) في هامش نسخة ابن العجمي: هذا غلط، والصواب بضم الغين.

<<  <  ج: ص:  >  >>