للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سليمان العجلي وكان من الثقات.

ورواه أبو داود وابن ماجه والنسائي.

قولها: أشد ضَفْر رأسي، المعروف فتح الضاد وإسكان الفاء.

وكذلك هو مقيد عنه أكثر الجماعة وعليه الرواية وأنكره ابن بري وزعم أن الصواب ضم الضاد والفاء.

وعلى الأول يكون مصدرًا.

وعلى الثاني جمعًا نحو سُفن.

وكلاهما جائز.

واختلف العلماء في نقض المرأة شعرها في غسل الجنابة والحيض.

قال القاضي أبو بكر بن العربي: فقال جمهورهم: لا ينقضه إلا أن يكون ملبَّدًا ملتفًا لا يصل الماء إلى أصوله إلا بنقضه فيجب نقضه حينئذٍ.

وقال النخعي: تنقضه بكل حال.

وقال أحمد: تنقضه في الحيض دون الجنابة.

وقال أبو العباس القرطبي وقوله - عليه السلام -: لا يعني في جوابه لأم سلمة حين قالت: أفأنقضه -يدل على صحة ما ذهب إليه مالك وغيره من الرخصة في نقض الضفر مطلقًا للرجال والنساء.

وقد منعه بعضهم منهم عبد الله بن عمر وقد أجازه بعضهم للنساء خاصة متمسكًا بحديث ثوبان وقد ذكرناه في الباب قبل هذا.

وفيه أنهم استفتوا النبي - عليه السلام - عن ذلك، فقال: "أما الرجل فلينشر

<<  <  ج: ص:  >  >>