للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه" الحديث.

رواه أبو داود.

وأكثر ما علل به أن في إسناده إسماعيل بن عياش، والصحيح في أمر إسماعيل التفرقة بين مروياته عن الشاميين فيقبل وعن الحجازيين فترد، وهذا من روايته عن الشاميين فالتعليل فيه قريب، وهو نص في التفرقة.

ولنرجع إلى توجيه هذه الأقوال.

أما ما ذهب إليه النخعي وابن عمر قبله من الأمر بالنقض بكل حال فوجهه أن عموم الغسل يجب في جميع الأجزاء من شعر وبشر وقد يمنع ضفر الشعر من ذلك ولعلهما لم تبلغهما الرخصة في ذلك للنساء.

ووجه ما ذهب إليه مالك عموم نهيه - عليه السلام - عن نقض الشعر ولم يخص رجلًا من امرأة ولا يلزم من كون السائل عن ذلك من النساء أن يكون الحكم مختصًا بهن اعتبارًا بعموم النهي.

ووجه التفرقة بين الرجال والنساء في ذلك حديث ثوبان إن ثبت.

ووجه التفرقة بين الحيض والجنابة ما روى الدارقطني في أفراده والبيهقي في "سننه الكبير" من حديث مسلم بن صبيح أبي عثمان، نا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضًا وغسلته بخطمي وأشنان، فإذا اغتسلت من الجنابة صبت على رأسها الماء وعصرته.

رواه عن محمد بن إسماعيل الفارسي عن عثمان بن خرزاذ.

ورواه البيهقي عن الحاكم عن أبي بكر بن إسحاق عن محمد بن يونس قالا:

<<  <  ج: ص:  >  >>