للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثنا مسلم بن صبيح أبو عثمان في مسجد حرمي بن حفص؛ قال: ثنا حماد بن سلمة فذكره.

وقال تفرد به مسلم بن صبيح عن حماد.

ذكره الخطيب في كتاب "التلخيص" له وهذا لفظه.

قال أبو العباس: تنبيه: لا يفهم من التخفيف في ترك حل الضفر التخفيف في إيصال الماء إلى داخل الضفر لما يأتي في حديث أسماء بنت شكل -يعني قوله - عليه السلام -: ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، الحديث.

فقال أصحابنا: إن كانت المرأة بكرًا لم يجب إيصال الماء إلى داخل فرجها، وإن كانت ثيبًا، وجب إيصال الماء إلى ما تطهر في حال قعودها لقضاء الحاجة، لأنه صار في حكم الطاهر.

هكذا نص عليه الشافعي رحمه الله.

وقال بعض أصحابه: لا يجب على الثيب غسل داخل الفرج.

وقال بعضهم: يجب ذلك في غسل الحيض والنفاس ولا يجب في غسل الجنابة.

والصحيح: الأول.

قرئ على الإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد، فقرأت على الشيخ الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن أحمد بسفح قاسيون أخبركم أبو البركات داود بن أحمد بن محمد بن ملاعب قراءة عليه وأنتم تسمعون، أنا القاضي أبو الفضل محمد بن عمر بن يوسف الأرموي، أنا أبو الغنائم بن المأمون، أنا الشيخ أبو الحسنن الدارقطني، نا أبو عبد الله المعدل أحمد بن عمرو بن عثمان

<<  <  ج: ص:  >  >>