للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك عن إمرار يديه.

قال: وإلى هذا المعنى والله أعلم، ذهب مالك.

هذا قول أبي الفرج.

وقد عاد إلى جواز الغسل للمنغمس في الماء إذا أسبغ وعم.

وعلى ذلك جماعة الفقهاء وجمهور العلماء.

وقد روي ذلك عن مالك أيضًا نصًّا ثم ذكر بسند صحيح عن مروان بن محمد الطاطري ثقة من ثقات الشاميين، قال: سألت مالك بن أنس عن من انغمس في ماء وهو جنب ولم يتوضأ وصلى قال: مضت صلاته.

فهذه الرواية فيها أنَّه لم يتدلك ولا يتوضأ. وقد أجزأه عند مالك.

لكن المعروف من مذهبه ما وصفنا من التدلك.

وقد روي عن الحسن وعطاء مثل ذلك.

وروي عنه خلافه سئل عطاء عن الجنب يفيض عليه الماء؛ قال: لا بل يغتسل غسلًا.

وقال أبو العالية: يجزئ الجنب من غسل الجنابة أن يغوص عوضه في الماء غير أنَّه يمر يديه على جلده.

وذكر دحيم عن كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، قال: إذا اغتسلت من الجنابة فادلك جلدك وكل شيء نالت يدك.

قال: وثنا الوليد، نا الأوزاعي، عن الزهري، في الزهري ينغمس في نهر قال: يجزئه.

<<  <  ج: ص:  >  >>