قال: وثنا أبو جعفر أنَّه سأل الأوزاعي عن جنب طرح نفسه في نهر وهو جنب، لم يزد على أن ينغمس مكانه، قال: يجزئه.
وعن الشعبي ومحمد بن علي وعطاء والحسن البصري؛ قالوا: إذا انغمس الجنب في نهر اغتماسة أجزأه.
قال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري والأوزاعي: يجزئ الجنب إذا انغمس في الماء وإن لم يتدلك.
وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو داود والطبري ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي وحماد بن أبي سليمان وعطاء كل هؤلاء، يقول: إذا انغمس في الماء وقد وجب عليه الوضوء فعم الماء أعضاء الوضوء ونوى بذلك الطهارة؛ أجزأه.
وحجتهم أن كل من صب عليه الماء فقد اغتسل والعرب تقول: غسلتني السماء.
وقد حكت عائشة وميمونة صفة غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم تذكرا فيه التدلك ولو كان واجبًا ما تركه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه المبين عن الله مراده، ولو فعله لنقل عنه كما نقل عنه غيره من صفة وضوئه وغسله - صلى الله عليه وسلم - وغير ذلك.
وذكر عبد الرزاق عن معمر، عن أبي إسحاق، عن رجل يقال له: عاصم أن رهطًا أتوا عمر بن الخطاب فسألوه عن الغسل من الجنابة فقال: أما الغسل فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اغسل رأسك ثلاث مرات وادلكه ثم أفض الماء على جلدك.
وذكر عبد الرزاق أنا معمر، عن زيد بن أسلم؛ قال: سمعت علي بن حسين، يقول: ما مس الماء منك وأنت جنب فقد طهر منك ذلك المكان.