للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يغسل قدميه.

ووكيع، عن معاذ بن العلاء، عن سعيد بن جبير؛ قال: سألته عن الوضوء بعد الغسل من الجنابة فكرهه.

ووكيع عن جعفر بن برقان، عن عكرمة: في الرجل يغتسل من الجنابة وتحضره الصلاة أيتوضأ! قالا: لا.

وعباد بن العوام، عن حجاج، عن طلحة، عن إبراهيم، عن حذيفة؛ قال: أما يكفي أحدكم أن يغسل من قرنه إلى قدميه حتَّى يتوضأ؟!

وجرير عن مغيرة، عن إبراهيم؛ قال: كان يقال: الطهر قبل الغسل.

وأبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد؛ قال: قال رجل لعبد الله: إن فلانة توضأت بعد الغسل قال: لو كانت عندي لم تفعل ذلك.

ومعتمر عن أبيه، عن عطاء بن السائب عن أبي البختري: كان يتوضأ بعد الغسل.

وفيما ذكرته في باب صفة الغسل أن داود الظاهري أوجب الوضوء في غسل الجنابة لأنه بعده لكن (١) لا يخلو عنده الغسل من الوضوء.

حكاه عنه الشيخ محيي الدين رحمه الله.

والذي رأيته عن أبي محمد بن حزم أن ذلك عنده ليس فرضًا في الغسل وإنما هو كمذهب الجماعة.

وذكر القاضي أبو بكر بن العربي ما معناه أنَّه لم يختلف العلماء أن الوضوء


(١) كذا ولعلها: لكي.
وفي نسخة المؤلف ومحمد عابد لا أنَّه بعد لكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>