للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

داخل تحت الغسل وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحديث وتقضي عليها لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحديث (١) فدخل الأقل في نية الأكثر وأجزت نية الأكثر عنه.

ولذلك قال سحنون: أن نية الجنابة لا تجزئ عن نية الحيض في طهارة الحائض الجنب لأن موانع الحيض أكثر ولو نوت الحيض لطهرت من الجنابة لأنها الأقل.

[والصحيح أن ذلك يجزئ عن نية الحيض في طهارة الحائض الجنب لأن موانع الحيض أكثر ولو نوت الحيض لطهرت من الجنابة لأنها الأقل].

والصحيح أن ذلك يجزئها كما قال عامة العلماء.

* * *


(١) في نسخة ابن العجمي: البول.

<<  <  ج: ص:  >  >>