للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آثارًا تدل على ذلك وبعضها يصرح بالنسخ فحينئذ تعين المصير إلى الإيجاب لتحقق النسخ في ذلك، ثم ذكر حديث أبي بن كعب ورافع بن خديج وحديث عائشة: ثم اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل، يعني فتح مكة، وذكر عن مالك عن يحيى بن سعيد بن عبد الله بن كعب عن محمود بن لبيد: أنَّه سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يغسل ولا ينزل؟ فقال زيد: يغتسل. فقلت له: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل. فقال زيد: إن أبيًّا قد نرع عن ذلك قبل أن يموت.

قال: فهذا أبي قال هذا، وقد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف ذلك، فلا يجوز هذا عندنا إلا وقد ثبت نسخ ذلك عنده من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما قاله الشافعي، وكان الحازمي قد حكى عن الشافعي نحو هذا الكلام.

وقال فيما روى محمد بن يحيى الذهلي: أنا أبو اليمان الحكم بن نافع: أخبرني شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: كان رجال من الأنصار فيهم أبو أيوب وأبو سعيد الخدري يفتون: الماء من الماء، ويقولون: إنه ليس على من مس امرأته غسل، ما لم يمْنِ، فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب ولعثمان بن عفان ولعائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وابن عمر، أبوا تلك الفتيا، وقالوا: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل.

وهذا يدل على أن أكثر من كان يرى الرخصة لما بلغهم النسخ نزعوا عن ذلك.

وروينا عن علقمة وابن مسعود نحوه. انتهى.

قول الحازمي: قسم منها: الماء من الماء، ثم خرجه على تأويل ابن عباس، ويمكن أن يقال: إن هذا القسم على قسمين:

الأول: ما ورد بهذه الصيغة.

<<  <  ج: ص:  >  >>