مسعود وسعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب وأبي أيوب وأبي سعيد ورافع بن خديج وابن عباس وزيد بن خالد الجهني.
ومن التابعي: عروة بن الزبير.
ثم ذكر المخالفين لهم في ذلك؛ الذين قدمنا ذكرهم في الباب قبل هذا، وما يحتج لهم به من السنن والآثار. وقد قال أبو بكر بن المنذر: ولا أعلم اليوم بين أهل العلم فيه اختلافًا.
قال: فإن قيل: هذه الآثار تخبر عن فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد يجوز أن يفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ليس حتمًا، والآثار يعني في الباب الآخر تخبر عما يجب، وعما لا فهو أولى.
يقال: الآثار التي رويت في باب الماء من الماء على قسمين:
قسم منها: الماء من الماء لا غير.
وقسم منها: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا غسل على من أكسل حتَّى ينزل".
وأما ما كان من ذلك فيه ذكر الماء من الماء فإن بعضهم حمله على وجه يمكن الجمع بي الحكمين.
روينا عن ابن عباس، وذكر عن ابن عباس قوله الَّذي سبق: الماء من الماء في الَّذي يحتلم ليلًا، ويستيقظ من منامه ولا يجد بللًا.
وأما ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما بيّن فيه الأمر وأخبر فيه بالقصة وأنه لا غسل في ذلك حتَّى يكون الماء، فإنه قد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف ذلك، وقد صحت الأخبار في طرفي الإيجاب والرخصة، وتعذر الجمع، فنظرنا هل نجد مناصًا عن غوائل التعارض من جهة التاريخ حيث تعذر معرفته من صريح اللفظ، فوجدنا