للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد استيقاظه منيًّا فلا غسل عليه، وذلك من حديث النفس، فلو رأى الرجل المني في ثوب هو لابسه ولم يحس من نفسه بالإنزال فيه فلا يخلو حال ذلك الثوب من أن يلبسه غيره، أم لا، فإن لبسه غيره لا غسل عليه لجواز أن يكون من غيره، ولا على ذلك الغير أيضًا لجواز أن لا يكون منه، وإن كان ذلك الثوب لا يلبسه غيره، فلو لم يلبسه غيره منذ غسل، وقد كان يلبسه غيره قبل الغسل نظر فيه فإن كان المني من ظاهره فلا غسل عليه لجواز أن يكون قد لاقى منيًّا على ثوب غيره فتعدى إليه، أو قد حاكه رجل أنزل فوقع منيه على ثوبه.

وإن كان المني من داخل الثوب فالغسل عليه واجب لعلمنا أنَّه منه، أو امتناع كونه من غيره، فإذا اغتسل أعاد كل صلاة صلاها من أقرب نومة نامها فيه لأنه الظاهر من حال إنزاله. إلا أن لا يكون قد نام فيه فلا يلزمه إعادة شيء مما صلى، لجواز أن يكون حادثًا بعد آخر صلاته، وليس هناك ظاهر يغلب فحمل على اليقين.

وللمني الَّذي يجب الاغتسال بخروجه أوصاف يأتي ذكرها، وحكمها في الاجتماع والافتراق في الباب بعد هذا. إن شاء الله تعالى.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>