للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال جرير:

هل من حلوم لأقدار فتنذرهم ... ما جرّب الناس من عصيي وتضريبي

وهذا أحد ما جمع من المصادر.

فعلى هذا يكون السؤال عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الجماع أو نحوه.

وذكر ابن أبي شيبة عن حفص عن ابن عباس: إذا احتلم الرجل ولم ير بللًا فلا غسل عليه، وإذا رأى بللًا ولم يذكر أنَّه احتلم فعليه الغسل.

وعن إبراهيم عن الشعبي فيمن استيقظ ورأى أنَّه قد جامع ولم يرى بللًا لا غسل عليه.

وعن إبراهيم في الرجل يجد البلل بعد النوم، قال: يغتسل.

وقال مجاهد: لا يغتسل حتَّى يستيقن أنَّه أجنب.

وعن الحكم في الرجل يستيقظ فيجد البلة، قال: لا يغتسل.

وعن قتادة: لا يغتسل حتَّى يستيقن.

وعن سعيد بن جبير قال: إنما الغسل من الشهوة والفترة.

وعن حماد في الرجل يصبح فيرى على فراشه البلة، قال: إن كان يرى أنَّه احتلم اغتسل، وإن لم يكن يرى أنَّه احتلم لم يغتسل.

وقال قتادة: إن كان ماء دافقًا اغتسل. قال: فقلت: كيف يعلم؟ قال: يشمه.

وقال الحكم: لا يغتسل.

قال الشيخ أبو الحسن الماوردي رحمه الله: فأما إذا استيقظ النائم فيرى المني من غير أن يحس به في نومه فالغسل منه واجب، ولو أحس في النوم بالإنزال فلم ير

<<  <  ج: ص:  >  >>