للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أخذ بعض الناس من قوله - عليه السلام -: يغسل ذكره؛ أن الاستنجاء بالحجر إنما يجوز الاقتصار عليه في النجاسة المعتادة، وهي البول والغائط، وأما النادر كالدم والمذي فلا بد فيها من الماء، وهذا أصح القولين عند أصحابنا، كذا قال الشيخ محيي الدين -رحمه الله- في "شرح مسلم".

والمعروف أن الصحيح جواز الاقتصار على الحجر في ذلك، وكذا نقله هو في "الروضة".

وقال غيره: والانفصال عن ذلك ممكن بحمل ذلك على الاستحباب، أو على أنه خرج مخرج الغالب.

وفيه جواز الاستنابة في الاستفتاء، وأنه يجوز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع به لسؤال علي المقداد أن يستفتي له مع تمكنه من السؤال، واقتصاره على خبر المقداد في ذلك.

وقد يمنع اقتصاره على خبر المقداد، فلعل المقداد سأل عن ذلك بحضور علي صيانة لعلي أن يكون المواجه بهذا السؤال للعذر الذي ذكره علي في ذلك، وسمع علي الجواب عن سؤال المقداد من النبي - صلى الله عليه وسلم - شفاهًا إذ لا مانع من ذلك من غير واسطة المقداد ولا غيره.

وفيه ما كانوا من حسن الأدب مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وحفظهم لعظيم حرمته وتوقيره.

وفيه حسن العشرة مع الصهر لمحل علي من النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأما المني فقد جاءت حقيقته في قوله - عليه السلام -: "إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر"، وسيأتي لهذا الحديث ذكر في باب المرأة ترى مثل ما

<<  <  ج: ص:  >  >>