للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* الرابع: أنه يجري على مجرى البول فينجس.

وأما في كيفية إزالته فلأن النجاسة لا تزال إلا بالماء؛ إلا ما عُفِيَ عنه من آثار بعضها، والفرع ملحق بالأعم الأغلب.

وأما أبو حنيفة -رحمه الله فإنّه اتبع الحديث في فرك اليابس، والقياس في غسل الرطب، ولم يَرَ الاكتفاء بالقول دليلًا على الطهارة، وشبّهه بعض أصحابه بما جاء في الحديث من دلك النعل من الأذى، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو بنعله فطهورها التراب".

رواه الطحاوي من حديث أبي هريرة، فإن الاكتفاء بالدلك فيه لا يدل على طهارة الأذى.

وأما الشافعي -رحمه الله- فاتّبع الحديث في فرك اليابس ورآه دليلًا على الطهارة؛ فإنه لو كان نجسًا لما اكتفى فيه إلا بالغسل قياسًا على سائر النجاسات، فلو اكتفى بالفرك مع كونه نجسًا لزم خلاف القياس، والأصل عدم ذلك.

وهذا الحديث يخالف ظاهره ما ذهب إليه مالك، وقد اعتذر عنه بأن الفرك فيه محمول على الفرك بالماء، وفيه بعد؛ لأنه ثبت في بعض الروايات في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "لقد رأيتني وإنّي لأحكه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يابسًا بظفري".

فهذا تصريح بيبسه.

وأيضًا ففي رواية يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: "كنت أفرك المنيّ من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كان يابسًا، وأغسله أو أمسحه إذا كان رطبًا"، شك الراوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>