للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو (١) عمر: ما أعلم أحدًا من أهل العلم أوجب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام فرضًا إلا طائفة من أهل الظاهر، وأما سائر الفقهاء بالأمصار فلا يوجبونه، وأكثرهم يأمرون به ويستحبونه، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وجماعة من الصحابة والتابعين.

قال مالك: لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، قال: وله أن يعاود أهله قبل أن يتوضأ، ويأكل قبل أن يتوضأ إلا أن يكون في يده قذر فيغسلها. فال: وأما الحائض فتنام قبل أن تتوضأ.

وقول الشافعي في هذا كله نحو قول مالك.

وقال الليث بن سعد: لا ينام الجنب حتى يتوضأ رجلًا كان أو امرأة.

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: لا بأس أن ينام الجنب على غير وضوء، وأحبّ إليهم أن يتوضأ. قال: فإذا أراد أن يأكل مضمض وغسل يديه. وهو قول الخزرجي (٢).

وقال الأوزاعي: الحائض والجنب إذا أرادا أن يأكلا (٣) غسلا أيديهما.

وقال سعيد بن المسيب: إن شاء الجنب نام قبل أن يتوضأ (٤).

* * *


(١) الاستذكار (٣/ ٩٧).
(٢) كذا وفي الاستذكار الحسن بن حي بدل الخزرجي.
(٣) زاد في الاستذكار أو يناما.
(٤) الاستذكار (٣/ ٩٧ - ٩٩) مع اختلاف يسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>