للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويمكن أن يقال في دفع الوهم عن أبي إسحاق أن الثقة كأبي إسحاق إذا روى اعتمدت روايته إلا بعلّة بيّنة، والأحاديث التي ذكرها على قسمين: أحدهما الأمر بالوضوء قبل النوم، والثاني: فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فأما الأمر فيمكن أن يحمل على الاستحباب، ويحمل الفعل على بيان الجواز، ولا تعارض ولا دليل على الوهم.

وأما الفعل فليس يدلّ على الوجوب بمجرّده، ويمكن أن يكون الأمران جميعًا وقعا، فالفعل لبيان الاستحباب، والترك لبيان الجواز (١).

وقد اعتضدت رواية أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة، برواية عبد الملك عن عطاء، عنها. وقد نقل ذلك عن عائشة من فتياها.

قال أبو (٢) بكر بن أبي شيبة، نا الفضل بن دكين، نا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي معمر (٣)، عن حذيفة، قال: عائشة قالت: نومة قبل الغسل أوعب لخروجه.

وعن حذيفة أيضًا قال: ثنا وكيع، عن مالك بن مغول، عن طلحة بن مصرّف قال: قال حذيفة: نومة بعد الجنابة أوعب للغسل (٤).

وقد روت أم سلمة رضي الله عنها: "أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يجنب ثم ينام، ثم يجنب، ثم ينام" رواه الإمام أحمد (٥) في مسنده، وهذا مما لم يذكره الترمذي في الباب.


(١) انظر الإمام (٣/ ٩١).
(٢) المصنف (١/ ٦٢).
(٣) في المصنف إبراهيم بن أبي معمر وهو خطأ وصوابه ما نقله المصنف، والله أعلم.
(٤) المصنف (١/ ٦٢).
(٥) المسند (٦/ ٢٩٨) ولفظه: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجنب ثم ينام ثم ينتبه ثم ينام".

<<  <  ج: ص:  >  >>