للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى ابن (١) خزيمة، عن وكيع من حديث يونس الأيلي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: "أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يطعم وهو جنب غسل يديه، ثم يطعم"، وهو حجة لمن فرّق بين الأكل والنوم.

ومذهب رابع: وهو التفرقة بين الجنب والحائض:

قال القاضي أبو (٢) بكر بن العربي نقلًا عن مذهبه: إن ذلك ليس على الحائض لأن حدثها لازم بخلاف الجنب، فإن حدثه غير لازم.

وإذا ذكرنا مذاهب العلماء في هذا المسألة، فلنذكر ما يصلح أن يوجه به كل مذهب:

أما مذهب ابن عمر فلحديث الأسود عن عائشة: "إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. والراجح في صيغة: (كان) في مثل هذا المحلّ اقتضاؤها زيادة على الفعل من مداومة أو تكرار، ولم يعارض حديث عائشة هذا ما يقوى قوته.

وأمّا من فرّق بين الأكل والنوم كما حكيناه عن قول لمالك (٣)، وعن بعض أهل الظاهر، فله ما خرج النسائي (٤) من حديث عائشة: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب قالت: غسل يديه".

وروى وكيع، عن هشام الدستوائي وابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن


(١) في صحيحه (١/ ١٠٩) برقم ٢١٨.
(٢) عارضة الأحوذي (١/ ١٥٠)، قلت: ونقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" عن ابن دقيق العيد قال: "بنى الشافعي رحمه الله على أن ذلك ليس على الحائض، لأنها لو اغتسلت لم يرتفع حدثها بخلاف الجنب" وانظر شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ٣٩١).
(٣) انظر التمهيد (١٧/ ٣٤) والاستذكار (٣/ ٩٨).
(٤) في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٥٢) برقم ٢٥٦ باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل.

<<  <  ج: ص:  >  >>