للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال بعض المالكية (١): ومن أحدث بعد هذا الوضوء لم ينتقض وضوءه بالحدث، ولا ينتقض إلا بمعاودة الجماع، لأنه لم يشرع لرفع حدث فينقضه الحدث، وإنما شرع عبادة فلا ينقضه إلا ما أوجبه.

ومعنى قوله: شرع عبادةً، أي بعد الجماع فليس عنده معللًا برفع حدث ولا تخفيضه، وهذا لا ينبغي التعليل بطلب النشاط للاغتسال، وهذا التعليل بالنشاط راجح لأنّ الشارع قد نصّ عليه.

وأمّا حديث الغسل قبل النوم أو بعده فروى مسلم (٢) من حديث معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة عن وتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث: "قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام؟ أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضّأ فنام. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة".

* * *


(١) وأشار إلى ذلك من المتأخرين الصنعاني في حاشيته على شرح عمدة الأحكام (١/ ٣٩١) والمقصود بذلك ابن العربي المالكي كما في عارضة الأحوذي (١/ ١٥٠).
(٢) في صحيحه كتاب الحيض (١/ ٢٤٩) برقم ٣٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>