للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وممّن ذهب إلى الندب في ذلك من أهل الظاهر أبو (١) محمد بن حزم، ولم يعتبر علّة حديث أبي إسحاق، فإنه قال: فإن قيل هذا (٢) الحديث أخطأ فيه سفيان لأنّ زهير بن معاوية خالفه (٣)، قلنا (٤): أخطأ بلا شك من خطأ سفيان (٥) بلا دليل، وسفيان أحفظ من زهير بلا شك. انتهى كلامه.

وليس علة الحديث مخالفة زهير سفيان، فسفيان كما قال: أجلّ من زهير لا سيّما في أبي إسحاق (٦)، هذا لو كان سفيان منفردًا به عن أبي إسحاق، فكيف وقد تابعه الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد ومطرف بن طريف، وأبو الأحوص وغيرهم (٧).

وإنّما علّة هذا الخبر عندهم مخالفة إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود أبا إسحاق، وكل واحد منهما أجلّ منه.

ثم هل ذلك تعبدًا ومعلل، فمن رآه تعبدًا اقتصر به على محله، ومن اختلف نظره في تعليله، فعلل بالنشاط للاغتسال، ومنهم من علله بقصد البيت على إحدى الطهارتين (٨)، وبنى على ذلك استحباب الوضوء للحائض كما ذكرناه، وإعادته على من أحدث بعده، فإن عللناه بالأول لم يحتج إلى ذلك، وإن عللناه بالثاني، فاستحباب الوضوء للحائض وإعادته على من أحدث بعده مطلوب.


(١) المحلى (١/ ٨٧).
(٢) زاد في المحلى إن.
(٣) زاد في المحلى فيه.
(٤) زاد في المحلى بل.
(٥) زاد في المحلى بالدعوى.
(٦) انظر تهذيب الكمال (٢٢/ ١٠٩) وتهذيب التهذيب (٣/ ٢٨٥).
(٧) انظر شرح معاني الآثار (١/ ١٢٥) والتمهيد (١٧/ ٤٠).
(٨) انظر شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ٣٩٠ - ٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>