ثلاثتهم:(أحمد بن حنبل، وعبد الله بن أحمد، وأبو القاسم البغوي)، قالوا: حدثنا عبد الأعلى بن حماد.
كلاهما (عفان بن مسلم، وعبد الأعلى بن حماد)، عن وهيب بن خالد، عن موسى بن عقبة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن الأقرع ابن حابس فذكره.
وسيأتي ذكره في مسند أبي سلمة، والبراء بن عازب، وحديث ابن شهاب الزهري.
٥٦٧ - عن الحسن بن صالح قال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب النبي رسول الله محمد لنجران إذا كان له عليهم حكمة في كل ثمرة وصفراء وبيضاء وسوداء رقيق فأفضل عليهم وترك ذلك ألفي حلة حلل الأوانى، في كل رجب إلف حلة، وفي كل صفر ألف حلة كل حلة أوقية، وما زادت حلل الخراج أو نقصت عن الأواقى فبالحساب، وما نقصوا من درع أو خيل أو ركاب أو عرض اخذ منهم بالحساب وعلى نجران مثواة رسلى شهراً فدونه، ولا يحبس رسلى فوق شهر وعليهم عارية ثلاثين درعاً، وثلاثين فرساً، وثلاثين بعيراً، إذا كان كيد باليمن ذو مغدرة اي إذا كان كيد بغدر منهم، وما هلك مما أعروا رسليى من خيل أو ركاب فهم ضمن حتى يردوه إليهم، ولنجران حاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على أنفسهم، وملتهم، وأرضهم، وأموالهم. وغائبهم وشاهدهم وعيرهم وبعثهم. وأمثلتهم لا يغير ما كانوا عليه ولا يغير حق من حقوقهم. وأمثلتهم لا يفتن أسقف من اسقفيته. ولا راهب من رهبانيته. ولا واقه من وقاهيته على ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، وليس عليهم