بن البختري الحلواني، وأبرأ من عهدته. وابن الجوزي في "العلل المتناهية"(٨٠١) قال: أخبرنا أبو منصور القزاز، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي، قال: قرأت في كتاب أبي القاسم الثلاج بخطه. وفي (٨٠٢) قال: أخبرنا القزاز، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر أحمد بن علي، قال: حَدَّثَنَا أبو الحسن علي بن أحمد النعيمي، قال: حَدَّثَنَا عبد اللّه بن محمد بن عبد اللّه الحلواني وأبرأ من عهدته.
كلاهما:(أبو القاسم بن الثلاج، وأبو عبد اللّه بن محمد بن عبد اللّه البختري الحلواني) قالا: حَدَّثَنَا أبو الحسن علي بن الفتح بن عبد اللّه العسكري السامري، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن شبيب اليمامي، قال: حَدَّثَنَا سفيان الثوري، عن الأعمش، عن أنس، فذكره.
١٢٥٦ - عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"من كان له إلى اللّه حاجة عاجلة أو آجلة فليقدم بين يدي نجواه صدقة وليقم الأربعاء والخميس والجمعة ثم يدخل يوم الجمعة إلى الجامع فيصلي اثنتي عشرة ركعة يقرءا في عشر ركعات في كل ركعة الحمد مرة، وآية الكرسي عشر مرات، ويقرءا في الركعتين في كل ركعة الحمد مرة، وخمسين مرة قل هو اللّه أحد، ثم يجلس، ويسأل اللّه تعالى حاجته، فليس يرده من حاجة عاجلة أو آجلة إِلَّا قضاها اللّه تعالى له".
موضوع، قال ابن الجوزي في:(هذا حديث لا يصح عن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، وأبان ليس بشيء. قال شعبة: لأن أزنى أحب إلى من أن أحدث عن أبان بن أبى عياش. وقال أحمد: ترك الناس حديثه. وقال يحيى: ليس حديثه بشيء).
- أخرجه: ابن الجوزي في "الموضوعات"٢/ ١٤١ قال: أنبأنا أبو ناصر، قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا محمد بن علي بن الفتح، قال: حَدَّثَنَا عبد اللّه بن إبراهيم القزاز، قال: حَدَّثَنَا عثمان بن أحمد الدقاق، قال: حَدَّثَنَا علي بن الحسن الكرماني، قال: حَدَّثَنَا خلف بن عبد الحميد السرخسي، قال: حَدَّثَنَا أبان بن أبي عياش، قال: حَدَّثَنَا أنس بن مالك، فذكره.