للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فِيهِ، فمذهب الأصوليين قبول زيادته، ومذهب المُحَدِّثيْنَ ردها للتهمة، قَالَهُ أبُو الحَسَن الأبياري (١).

قَالَ الْقَاضِي عَبْد الوهاب المالكي: "إذَا انفرد بَعْض رواة الحَدِيْث بزيادة وخالفهم بقية الرواة، فعن مَالِك وأبي فرج من أصحابنا تقبل إن كَانَ ثِقة ضابطًا (٢)، وقيلَ: إنَّهَا تقبل إذَا كَانَ راويها حافظًا عالمًا بالأخبار، فإذا لَمْ يَكُنْ يلحق من لَمْ يَرْوِ الزيادة بالحفظ لَمْ تقبل وهو قَولْ ابن خزيمة (٣). واشترط الْخَطِيْب (٤): أن يَكُون راوى الزيادة حافظًا متقنًا، وقالَ الصَّيْرَفِيّ: "إن كُلّ من لَوْ أنفرد بحديث يقبل، فإن زيادته مقبولة وإن خالص الحفاظ" (٥).

قَالَ ابن حبان: "وأما زيادة الألفاظ في الروايات فإنا لا نقبل شيئًا مِنْها إِلَّا عمّن كَانَ الغالب علَيْهِ الفقه حكى يعلم أَنَّهُ كَانَ يَرْوِي الشيء ويعلمه حتَّى لا يشك فِيهِ أنّهُ أزاله عن سننه أو غيرّه عن معناه أم لا؛ لأن أصحاب الحَدِيْث الغالب علَيْهم حفظ الأسامي والأسانيد دُوْنَ المتون، والفُقَهَاء الغالب علَيْهِمْ حفظ المتون وأحكامها وأداؤها بالمعنى دُوْنَ حفظ الأسانيد وأسماء المُحَدثِيْنَ، فإذا رفع محدّث خبرًا وَكَانَ الغالب علَيْهِ الفقه لَمْ أقبل رفعه إِلَّا من كِتَابه؛ لأَنَّهُ لا يعلم المُسْنَد من المُرْسل وَلَا المَوقوْف من المُنْقَطِع وإنما همته إحكام المَتْن فَقَطْ، وَكَذَلِكَ لا أقبل عن صاحب حَدِيث حافظ متقن أتى بزيادة لفظة في الخبر؛ لأن الغلب علَيْهِ إحكام الإسناد وحفظ الأسامي والإغضاء عن المتون


(١) انظر: البحر المحيط ٤/ ٣٣٤.
(٢) كَمَا في نظم الفرائد: ٣٧٤ للعلائي.
(٣) انظر: البحر المحيط ٤/ ٣٣٤.
(٤) انظر: الكفاية (٥٩٧ ت، ٤٢٥ هـ).
(٥) انظر: البحر المحيط ٤/ ٣٣٤.