عبد الرحمان الذكواني، قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الحافظ، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحيم، قال: حدثنا أحمد بن يحيى.
كلاهما:(القاضي الحسين بن إسماعيل، وأحمد بن يحيى)، قالا: حدثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة، قال: حدثنا عبيد الله بن عائشة، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة.
- أخرجه: الدارقطني (٣٨٤٤)، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد القطان وآخرون. والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٣٤٠، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسن بن علي بن العباس بن محمد بن فهر المصري، قال: حدثنا القاضي أبو الطاهر محمد بن أحمد الذهلي. والخطيب في "تاريخ بغداد" ١٤/ ٥٤١، قال: أخبرنا تركان بن الفرج بن تركان أبو الحسين الباقلاني، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن مقسم العطار.
جميعهم:(أحمد بن محمد بن زياد القطان، وآخرون، والقاضي أبو الطاهر محمد بن أحمد الذهلي، وأبو بكر محمد بن الحسن بن مقسم العطار)، قالوا: حدثنا إدريس بن عبد الكريم المقرئ، قال: حدثنا ليث بن حماد، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا إسماعيل بن سميع الحنفي.
ثلاثتهم:(عوف، وقتادة، وإسماعيل بن سميع الحنفي)، عن أنس بن مالك، فذكره.
١٧٢٤ - عن أنس، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أيما رجل طلق امرأته، والمرأة لا تعلم وهو مصر عليها - فكل ولد يولد له يموت، إلا أن يكون الأجر للمرأة، والرجل لا يكون له أجر شيء، ويجيء يوم القيامة في جبينه مكتوب: هذا فاجر)).
إسناده ضعيف.
- أخرجه: ابن عدي في "الكامل" ١/ ٣٤٢، قال: حدثنا أحمد بن حفص السعدي، قال: حدثنا محمد بن سليمان القدسي، قال: حدثنا إبراهيم بن هدبة، عن أنس بن مالك، فذكره.