للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كلاهما: (هشام بن عمار، وعبد الرحمان بن إبراهيم) قالا: حدثنا محمد بن شعيب بن شابور، عن عبد الرحمان بن يزيد بن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أنس بن مالك، فذكره.

١٧٥٧ - عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ربا إلا يدًا بيد والماء من الماء".

- أخرجه: ابن الأعرابي في "معجم شيوخه" (٢٠٦٨)، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا يعقوب بن كعب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أنس بن مالك، فذكره.

١٧٥٨ - عن أنس بن مالك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام، حتى يجري فيه الصاعان، فيكون لك زيادته وعليك نقصانه.

منكر؛ قال ابن عدي: (وهذا منكر عن بن عون بهذا الإسناد لا يرويه غير خالد بن يزيد وعن خالد أحمد بن بكر البالسي وأخاف أن يكون البلاء من أحمد بن بكر لا من خالد فإن أحمد ضعيف).

- أخرجه: ابن عدي في "الكامل" ٣/ ٤٢٩ - ٤٣٠، قال: حدثنا ابن صاعد، قال: حدثنا أحمد بن بكر البالسي، قال: حدثنا خالد بن يزيد القسري، قال: حدثنا عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك، فذكره.

١٧٥٩ - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي له، أو حمله على الدابة، فلا يركبها، ولا يقبله إلا أن يكون جري بينه وبينه قبل ذلك" (١).

ضعيف؛ انظر: سلسلة الضعيفة (١١٦٢).

- أخرجه: ابن ماجه (٢٤٣٢) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثني عتبة بن حميد الضبي، عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي. والطبراني في "المعجم الأوسط" (٤٥٨٢) قال: حدثنا عبدان


(١) بلفظ ابن ماجه.