للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٧٦٣ - عن الحكم بن عبد الله، قال: لقيني أنس بن مالك في مسجد قباء بالمدينة، فقال لي: من أين أنت يا حبيب؟ قلت له: ابن عبد الله بن سعد صاحب شرطة المدينة، فمسح برأسي وقال لي: أقرئ أباك السلام، وقل له لا يقبل الهدايا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: "هدايا السلطان سحت وغلول".

إسناده ضعيف جدا؛ الحكم بن عبد الله بن سعد؛ متروك متهم.

- أخرجه: ابن عساكر في "تاريخ دمشق" ١٥/ ١٦، قال: أنبأنا أبو القاسم على بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو بكر الخطيب، قال: أخبرني أبو القاسم عبيد الله بن عبد العزيز بن جعفر المالكي، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد الشيباني، قال: حدثني أبو الرضا حسين بن عيسى الأنصاري بعرفة، قال: حدثنا يحيى بن يزيد بن محمد بن مروان أبو زكريا بأيلة، قال: حدثنا أبي، عن الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي، قال: لقينى أنس بن مالك، فذكره.

١٧٦٤ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة (١) والمخاضرة (٢) والملامسة (٣) والمنابذة (٤) والمزابنة (٥). (٦)

صحيح.


(١) المحاقلة: قيل هي اكتراء الأرض بالحنطة، وقيل هي المزارعة، وقيل هي بيع الطعام في سنبله، وقيل هي الزرع قبل إدراكه. انظر: النهاية/ ٤١٦.
(٢) المخاضرة: هي بيع الثمار خضرًا لم يبد صلاحها. انظر: النهاية ٢/ ٤١.
(٣) الملامسة: هو أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع، وقيل هو أن يلمس المتاع من وراء ثوب ولا ينضر إليه ثم يوقع البيع انظر: النهاية ٤/ ٢٧٠.
(٤) المنابذه: هو أن يقول الرجل لصاحبه انبذ إلي الثوب او انبذه إليك ليجب البيع، وقيل هو أن يقول: إذا انبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع وهو من نبذ الشئ أي رميه. انظر: النهاية ٥/ ٦.
(٥) المزابنة: هي بيع الرطب في رؤس النخل بالثمر وأصله من الزبن وهو الدفع. انظر: النهاية ٢/ ٢٩٤.
(٦) بلفظ البخاري ٣/ ١٠٢ (٢٢٠٧).