للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي حلية الأولياء لأبي نعيم ٩/ ١٥٩، وفي معرفة السنن والآثار للبيهقي ٤/ ٣٧٥ - ٣٧٦ (٣٥٠٥) و (٣٥٠٦).

وفي رواية: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عسب الفحل".

وفي رواية: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل فحله فرسه".

١٧٧٧ - عن أنس بن مالك، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ثمن الكلاب كلها سحت".

موضوع؛ محمد بن يزيد هو المستملي الطرسوسي قال ابن عدي: (يسرق الحديث ويزيد فيها ويضع).

- أخرجه: ابن عدي في "الكامل" ٧/ ٥٤١، قال: حدثنا أحمد بن الحارث، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي، قال: حدثني أبي، عن عبد الله بن الفضل، عن أنس بن مالك، فذكره.

١٧٧٨ - عن أنس، قال: لقد رأيتنا نتبايع أمهات الأولاد ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ١٢٦: (رواه البزار وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف).

- أخرجه: البزار (كما في كشف الأستار) (١٢٧٥)، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن، قال: حدثنا اسحاق بن إدريس، قال: حدثنا محمد بن الحسين، عن معاوية بن يحيى، عن الزهري، عن أنس بن مالك، فذكره.