للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: فجمع الناس واتفق الناس على أن الماء لا يكون إِلَّا من الماء، إِلَّا رجلين على بن أبى طالب، ومعاذ بن جبل، قالا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب لغسل، قال: فقال على: يا أمير المؤمنين إن أعلم الناس بهذا أزواج رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فأرسل إلى حفصة فقلت: لا علم لى، فأرسل إلى عائشة، فقلت: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال: فتحطم عمر، يعنى تغيظ ثم قال: لا يبلغني أن أحدا فعله ولا يغسل إِلَّا أنهكته عقوبة)).

إسناده صحيح.

- أخرجه: أحمد ٥/ ١١٥ (٢٠٥٩٣) (ط. دار إحياء التراث العربي)، قال: حدثنا يحيى بن أدم، قال: حدثنا زهير وابن إدريس (مقرونين). وعبد الله بن أحمد في "زياداته على المسند" ٥/ ١١٥ (٢٠٥٩٤)، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى.

ثلاثتهم: (زهير، وابن إدريس، وعبد الأعلى)، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حبيبة، عن عبيد بن رفاعة بن رافع، عن أبيه، فذكره.

٧ - عن أُبيّ بن كعب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "للوضوء شيطان يقالُ لهُ الولهان، فاتقوه أو قال: فاحذروه".

إسناده ضعيف؛ فيه خارجة بن مصعب أبو الحجاج السرخسى الفقيه.

قال ابن معين: ليس بثقة. وقال أيضًا: كذاب. وقال البخاري: تركه ابن المبارك ووكيع. وقال الدارقطني وغيره: ضعيف. انظر: ميزان الاعتدال ١/ ٦٢٥. ومحمد بن دينار الأزدي البصرى، صدوق سيء الحفظ ورمي بالقدر وتغير قبل موت.