للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كلاهما: (أحمد، وأبو بكر محمد بن أحمد) قالا: حدثنا محمد بن خالد بن خداش، قال: حدثني أبي، عن الهيثم بن عدي، عن يونس بن أبي إسحاق، قال: خطبنا يزيد بن المهلب، فقال: حدثنا أنس بن مالك، فذكره.

وفي حديث عمرو بن شعيب [أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له فقد لحق بمن استلحقه] قال الخطابي: هذه أحكام وقعت في أول زمان الشريعة وذلك أنه كان لأهل الجاهلية إماء بغايا وكان سادتهن يلمون بهن فإذا جاءت إحداهن بولد رلما ادعاه السيد والزاني فألحقه النبي صلى الله عليه وسلم بالسيد لأن الأمة فراش كالحرة فإن مات السيد ولحم يستلحقه ثم استلحقه ورثته بعده لحق بأبيه وفي ميراثه خلاف. انظر: النهاية، مادة (لحق).

٣٠٥٤ - عن أنس بن مالك، قال: إن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - مع امرأته وابن له، فقال: يا رسول الله هذه امرأتي وهذا ابني، وقد سألتني أن أفرد له شيئًا من مالي، فأنا أشهدك أن حائطي الذي لي في موضع كذا وكذا هو له، له من المواشي كذا وله كذا وكذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "رُوَيدًا - أو قال - رُوَيْدَكَ ألَكَ مِنَ الوَلَدِ غَيْرُهُ؟ " قال: نعم، قال: "فَكْلًّا أَعْطَيْتَهُ مِنْ هذا؟ " قال: لا، قال: "امْضِ عَنَّا فَإنَّا مَعْشَرَ الأَنبيَاءِ لا نَشَهَدُ على الجَوْرِ، إِنَّ لأَوْلادِكَ عَلَيْكَ مِنْ الحَقَّ أَنْ تَقْسِم مَالَكَ بَيْنَهُمْ بالسَّوِيّةِ، كما أَنّ لَكَ عَلَيْهِمْ مِن الحَقَّ أَنْ يَبُرَّوك".

ضعيف جدا؛ قال الدارقطني: (متروك). وقال ابن حبان: (لا يجوز الاحتجاج به بحال).