للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال النَّسائي: (هذا وهم وينبغي أن يكون أراد مائة من الغر وقد روي النهي عن الخذف عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل).

٣٤٢٥ - عن بريدة: أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ولدها خمسين شاة ونهى يومئذ عن الخذف.

صحيح.

والنَسائي في "المجتبى" ٨/ ٤٦، وفي "الكبرى" (٧٠١٦)، قال: أخبرنا يَعْقُوب (١) بن إبراهيم، وإبراهيم بن يُونُس بن مُحَمد، قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال، حدثنا يوسف بن صهيب، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، فذكره.

٣٤٢٦ - عن بريدة، أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن هذا الرجل قتل أخي، قال: ((اذهب فاقتله كما قتل أخاك) فقال له الرجل: اتق الله، واعف عني، فإنه أعظم لأجرك، وخير لك ولأخيك يوم القيامة، قال: فخلى عنه، قال: فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسأله، فأخبره بما قال له، قال: فأعنفه، أما ((إنه كان خيرا مما هو صانع بك يوم القيامة، يقول: يا رب، سل هذا فيم قتلني)).

إسناده ضعيف؛ بشير بن المهاجر، صدوق لين الحديث رمى بالإرجاء. وخالد بن خداش، صدوق يخطئ.


(١) في المطبوع من "الكبرى" (إبراهيم بن يعقوب بن إبراهيم).