٣٥٢٣ - عن بُرَيْدَة، قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيها إلَّا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم"(١).
- وفي رواية:"حرمة نساء المجاهدين على القاعدين، كحرمة أمهاتهم، وما من قاعد يخلف مجاهدا في أهله بسوء، إِلَّا أقيم له يوم القيامة، فيقال له: هذا خلفك في أهلك بسوء، فخذ من حسناته".
صحيح.
- أخرجه: أبو حنيفة في "مسنده"(٣١٩). والحُمَيْدِي (٩٠٧)، قال: حَدَّثَنَا سُفْيان (ابن عيينة)، عن قَعْنَب التَّمِيمِي. وسعيد بن منصور (٢٣١٣) قال: حَدَّثَنَا سُفْيان، عن قعنب. وأحمد ٥/ ٣٥٢ (٢٢٩٧٧)، قال: حَدَّثَنَا وَكِيع، عن سُفْيان الثوري. وفي ٥/ ٣٥٥ (٢٣٠٠٤)، قال: حَدَّثَنَا أبو مُعَاوِيَة، عن لَيْث. ومسلم ٦/ ٤٢ (١٨٩٧) - (١٣٩)، قال: حَدَّثَنَا أبو بَكْر بن أبي شيبة، قال: حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان. وفي ٦/ ٤٣ (١٨٩٧) - (١٣٩)، قال: حدَّثني مُحَمد بن رافع، قال: حَدَّثَنَا يَحيى بن آدم، قال: حَدَّثَنَا مِسْعَر. وفي ٦/ ٤٣ (١٨٩٧) - (١٤٠)، قال: حَدَّثَنَا سَعِيد بن مَنْصُور، قال: حَدَّثَنَا سُفْيان، عن قَعْنَب. وأبو داود (٢٤٩٦)، قال: حَدَّثَنَا سَعِيد بن مَنْصُور، حَدَّثَنَا سُفْيان، عن قَعْنَب. والنَّسائي في "المجتبى" ٦/ ٥٠، وفي "الكبرى"(٤٣٩٨)، عن حُسَيْن بن حُرَيْث، ومحمود بن غَيْلان، قالا: حَدَّثَنَا وَكِيع، عن سُفْيان. وفي "المجتبى" ٦/ ٥٠، وفي "الكبرى"(٤٣٩٩)، قال: أخبرني هارون بن عبد الله،