بحر، قال: حدثنا إبراهيم بن نافع الجلاب، قال: حدثنا عمر بن موسى بن الوجيهي، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، فذكره.
٣٨٦٨ - عن جابر بن سمرة: إن النبي -صلى الله عليه وسلم-، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (١).
حسن لغيره.
- أخرجه: عبد الله بن أحمد في "زيادته على مسند أبيه" ٥/ ٩٩ (٢٠٤٣٥)، قال: حدثني أبو إبراهيم الترجماني (هو إسماعيل بن إبراهيم)، قال: حدثنا أبو عمر المقرئ والطبراني في "المعجم الكبير" ٢/ ٢٥٢ (٢٠٥٧)، وابن عدي في "الكامل" ٧/ ٣٥٨، قالا: حدثنا أحمد بن يحيى بن زهير التستري، قال: حدثنا إبراهيم بن راشد الأدمي، قال: حدثنا داود بن مهران الدباغ، قال: حدثنا محمد بن الفضل بن عطية. والخطيب في "تاريخ بغداد" ٩/ ٦٥، قال: أخبرنا الحسن بن على التميمي، قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان، قال: أخبرنا عبد الله أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبو إبراهيم الترجماني (يعني: إسماعيل بن إبراهيم)، قال: حدثنا أبو عمر المقرئ.
كلاهما:(أبو عمر المقرئ، ومحمد بن الفضل بن عطية)، عن سماك ابن حرب عن جابر بن سمرة، فذكره.