للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٦٤ - عن أسامة بن زيد قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الصلاتين بجمع بإقامة، يعني أنه أذَّنَ وأقم للمغرب وأقام للعشاء ولم يتطوع بينهما.

صحيح لغيره.

- أخرجه: البزار في "البحر الزخار" (٢٥٧٦)، قال: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثني أبي، عن محمد بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسامة بن زيد، فذكره.

٢٦٥ - عن الزبرقان إنَّ رهطًا من قريش مرَّ بهم زيد بن ثابت وهم مجتمعون، فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى، فقال: هي العصر، فقام إليه رجلان منهم فسألاه. فقال: هي الظهر، ثم انصرفا إلى أسامة بن زيد فسألاه، فقال: هي الظهر، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الظهر بالهجير ولا يكون وراءه إلا الصفُّ والصفان من الناس في قائلهم، وفي تجارتهم، فأنزل الله تعالى {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (١) قال: فقال رسول اللّه: "لينتهينَّ رجال أو لأحرقنَّ بيوتهم" (٢).

إسناده ضعيف؛ لانقطاعه الزبرقان هو ابن عمرو بن أمية الضمري، لم يدرك أحدا من الصحابة. أما جملة (لينتهين ... ) صحيح لغيره.

- أخرجه: الطيالسي (٦٢٨). وابن أبي شيبة (٨٦٠٢)، قال: حدثنا أبو داود. والبزار في "البحر الزخار" (٢٦١٨)، قال: حدثنا عمرو بن علي، قال: أخبرنا أبو داود. والنسائي في "الكبرى" (٣٦١)، قال، أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني أبو داود. وابن أبي حاتم في "تفسيره" ٢/ ٤٤٨ (٢٣٧٣)، قال: حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود. والطبراني في "المعجم الكبير" ١/ ١٦٧


(١) البقرة: ٢٣٨.
(٢) اللفظ لأحمد.