للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٦٣٦ - عن جابر - رضي الله عنه -: أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر سنين (١).

صحيح.

- أخرجه: ابن الجارود في "المنتقى" (٥٩٧)، قال: حَدَّثَنَا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني. والنسائي ٧/ ٢٦٦، وفي "الكبرى" (٦٠٧٧) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. والبيهقي في "السنن الكبرى" ٥/ ٣٠٢، قال: حَدَّثَنَا أبو أحمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاءً، قال: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري، قال: حَدَّثَنَا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني.

كلاهما: (الحسن، وقتيبة)، قالا: حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

٤٦٣٧ - عن جابر بن عبد اللّه يقول: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " (٢).

صحيح.

- أخرجه: سحنون (كما في المدونة) ٥/ ٣٢، قال: حدثني أنس بن عياض. والدارمي (٢٥٥٩)، قال: أخبرنا عثمان بن عمر. ومسلم ٥/ ٢٩ (١٥٥٤) - (١٤)، قال: حدثني أبو طاهر، قال: أخبرنا ابن وهب (ح)، وحدثنا محمد بن عباد، قال: حَدَّثَنَا أبو ضمرة (ح)، وحدثنا حسن الحلواني، قال: حَدَّثَنَا أبو عاصم. وأبو داود (٣٤٧٠)، قال: حَدَّثَنَا سليمان بن داود المهري، وأحمد بن سعيد الهمذاني، قالا: أخبرنا ابن وهب (ح)، قال: وحدثنا محمد بن معمر، قال: حَدَّثَنَا أبو عاصم. وابن ماجة (٢٢١٩)، قال:


(١) اللفظ لابن الجارود.
(٢) بلفظ مسلم.