للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٦٤٠ - عن جابر بن عبد اللّه: نهى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يطعم (١).

صحيح.

- أخرجه: أحمد ٣/ ٣٥٧ (١٤٨٥٨)، قال: حدثنا عبد الوهاب. وفي ٣/ ٣٧٢ (١٤٩٩٧)، قال: قال: حَدَّثَنَا أزهر بن القاسم الراسبي، وكثير بن هشام. والنسائي في "الكبرى" (٦١١٦)، قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حَدَّثَنَا خالد. والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٥ قال: حَدَّثَنَا محمد بن خزيمة، قال: حَدَّثَنَا مسلم بن إبراهيم. وابن عبد البر في "التمهيد" ١٣/ ٣٠٥، قال: حَدَّثَنَا عبد الوارث بن سفيان، وسعيد بن نصر، قالا: حَدَّثَنَا قاسم بن أصبغ، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل بن إسحاق، قال: حَدَّثَنَا مسلم بن إبراهيم.

جميعهم: (عبد الوهاب، وأزهر بن القاسم، وكتير بن هشام، وخالد، ومسلم بن إبراهيم)، عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، عن أبي الزبير.

- أخرجه: الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٥ و ١١، قال: حَدَّثَنَا ربيع الجيزي، قال: حَدَّثَنَا ابن عفير، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير.

كلاهما: (أبو الزبير، وعطاء بن أبي رباح)، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

٤٦٤١ - عن جابر بن عبد اللّه: أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كري الأرض إِلَّا بذهب أو فضة (٢).


(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ للطبراني.