٤٧٠٩ - عن جابر بن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الشفعة للشريك والجار حتى يتركاها".
إسناده ضعيف، ابن أبى ليلى الأنصارى هو محمد بن عبد الرحمن، صدوق سئ الحفظ جدا. وإبراهيم بن ذي حماية لم أجد له ترجمه.
- أخرجه: الطبراني في "المعجم الأوسط"(١٢٩٩)، قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا محمد بن عمرو بن حنان الحمصي، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: حدثني إبراهيم بن ذي حماية، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.
٤٧١٠ - عن جابر بن عبد الله: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شركةٍ لم تُقسم، ربعةٍ، أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به" (١).
صحيح.
- أخرجه: يحيى بن آدم (٢٥٣). وعلي بن الجعد (٢٦٠٧). وأحمد ٣/ ٣١٢ (١٤٣٣٩)، قال: حدثنا هاشم، وحسن بن موسى، وفي ٣/ ٣٩٧ (١٥٢٧٩)، قال: حدثنا يحيى بن بكير. ومسلم ٥/ ٥٧ (١٦٠٨) - (١٣٣)، قال: حدثنا أحمد بن يونس (ح)، قال: وحدثنا يحيى بن يحيى. وأبو يعلى (٢١٧١)، قال: حدثنا مجاهد بن موسى، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله. وابن حبان (٥١٧٩)، قال: أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا أبو الوليد. والبغوي في "شرح السنة" (٢١٧٣)، قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد