للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يحيى بن غيلان، قال: حدثنا عبد الله بن بزيع، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد المسيب.

- أخرجه: الخطيب في "تاريخ بغداد" ٧/ ٤٣١، قال: أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي، قال: أخبرنا بن محمد بن عبد الله بن المطلب الكوفي، قال: أخبرنا إسحاق بن محمد بن مروان الغزال، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا إبراهيم بن هراسه، عن عمر بن موسى، عن أبي الزبير.

أربعتهم (عبد الله، وعبد الرحمان، وسعيد، وأبو الزبير)، عن جابر ابن عبد الله، فذكره.

- ورد برواية الشافعي "من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبواء مقعده من النار".

- ورد برواية ابن أبي شيبة "لا يحلف أحد عند منبري هذا ......... وأوجب الله له النار".

٤٧٧٤ - عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: "لا يمين لولد على يمين والده، ولا يمين لزوجة مع يمين زوج، ولا يمين لمملوك مع يمين مالك، ولا يمين في قطيعة، ولا نذر في معصية، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتاقه قبل ملك، ولا صمت يوم الليل، ولا مواصله في الصيام، ولا يتم بعد حلم، ولا رضاع بعد الفطام، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح" (١).


(١) بلفظ عبد الرزاق.