٤٧٨٢ - عن جابر بن عبد الله: أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد قال: فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها. قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا؟ قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ميراثها لزوجها وولدها"(١).
صحيح.
- أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٧٢٨٠)، قال: حدثنا يونس بن محمد. وأبو داود (٤٥٧٥)، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا يونس بن محمد. وابن ماجه (٢٦٤٨)، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا المعلى بن أسد. وأبو إسحاق الحربي في "غريب الحديث" ٣/ ١٢٢٦. وابن أبي عاصم في "الديات": ٣٧. وأبو يعلى (١٨٢٣). كلاهما:(ابن أبي عاصم، وأبو يعلى) قالا: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا يونس بن محمد. والبيهقي في "سنن الكبرى" ٨/ ١٠٧، قال: أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد العطار، قال: حدثنا أحمد بن سلمان الفقيه، قال: حدثنا عبد الملك بن محمد، قال: حدثنا معلى بن أسد، (ح)، قال: وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، قال: أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا عثمان بن عمر الضبي، قال: حدثنا مسدد، في "معرفة السنن والآثار" له ٦/ ٢٤٢ (٤٩٤٩)، قال: أخبرناه أبو الحسن المقرئ، قال: أخبرنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا مسدد.