- أخرجه: ابن عبد البر في "التمهيد" ١٢/ ١٠٩، قال: حدثنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن مجالد، عن الشعبي.
ثلاثتهم:(أبو سلمة بن عبد الرحمان، وأبو الزبير، والشعبي)، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
في رواية أحمد (١٤٤٦٢)(فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خيرا ولم يصل عليه).
٤٧٨٥ - عن جابر، قال: أتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بيهودي ويهودية قد زنيا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لليهود:"ما يمنعكم أن تقيموا عليهما الحد؟ "، فقالوا: قد كنا نفعل إذ كان الملك لنا وفينا، فأما إذ ذهب ملكنا، فلا نجترئ على القتل، فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ائتوني بأعلم رجلين منكم" فأتوه بابني صوريا، فقال لهما: أنتما أعلم من وراءكما؟، قالا: كذلك يقولون، فقال لهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أنشدكما بالذي أنزل التوراة على موسى، كيف تجدون حدهما في التوراة؟ "، فقالا: نجد في التوراة الرجل يقبل المرأة دنية، وفيه عقوبة، والرجل يوجد على بطن المرأة زنية وفية عقوبة، فإذا شهد أربعة نفر أنهم رأوه يدخله في فرجها كما يدخل الميل في المكحلة رجما، فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ائتوني بشهود"، فشهد أربعة منهم على ذلك، فرجمهما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (١).