للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٧٩٨ - عن جابر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا زنت أمة أحدكم فاجلدوها".

صحيح لغيره.

- أخرجه: ابن عدي في "الكامل" ٣/ ٤٠٦. وفي ٥/ ٢٣ و ٢٥، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عثمان المديني، قال: حدثنا حرملة، قال: حدثنا ابن وهب، عن حاتم بن إسماعيل، عن شريك، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، فذكره.

٤٧٩٩ - عن جابر بن عبد الله أن جارية سرقت زكرة (١) من خمر على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يبلغ ثلاثة دراهم، فلم يقطعها النبي -صلى الله عليه وسلم-.

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٦/ ٢٩٨: (رواه البزار وقال: كان هذا قبل تحريم الخمر، واللّه أعلم، وفيه أبو حومل قال الذهبي: لا يعرف).

- أخرجه: البزاز (كما في كشف الأستار) (١٥٦١)، قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي حومل، عن عبادة بن الوليد، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

٤٨٠٠ - عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "السائمة جبار، والجب جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز (٢) الخمس" (٣). قال: وقال الشعبي: الركاز: الكنز العادي.


(١) وهي وعاء من أدم. انظر أساس البلاغة ١/ ٤١٧.
(٢) الركاز: عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض وعند أهل العراق المعادن والمقصود هنا هو المعنى الأول. انظر: النهاية لابن الأثير ٢/ ٢٥٨.
(٣) بلفظ الإمام أحمد (١٤٨١٠).