- أخرجه: الطبراني في "المعجم الأوسط"(٧٨١٨)، قال: حدثنا محمود، قال: حدثنا وهب بن بقية، عن خالد، عن واصل مولى أبي عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.
٤٩١٦ - عن جابر، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا شرب الكلب من الدم فَكُل الصيد)).
إسناده تالف؛ سليمان بن داود المنقري الشاذكوني، قال الذهبي في المغني:(مشهور رماه ابن معين بالكذب وقال البخاري فيه نظر). الحسن بن دينار متروك. وبشران بن فورك لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
- أخرجه: أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" ١/ ٢٨١، قال: حدث أبو حامد الأشعري، قال: حدثنا بشران بن يحيى الملقب يحيى بفورك، قال: حدثنا سليمان الشاذكوني، قال: حدثنا أبو تميلة، قال: حدثنا الحسن بن دينار، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.
٤٩١٧ - عن جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب حتى أن المرأة كانت تدخل بالكلب فيقتل قبل أن يخرج، قال:((لولا أن الكلاب أمةٌ من الأمم لأمرتُ بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم الذي بين عينيه نقطتان فإنهُ شيطان)) (١).
وفي رواية: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتلها